ممارسات جنسية يكثر السؤال عنها.........

بتاريخ 16:26 بواسطة Medical advice




أحبتنا الكرام ترد على الموقع تساؤلات كثيرة حول موضوع - مص الذكر - وقد بحثنا كثيرا حول الموضوع وقد اطلعنا على هذه الفتوى مع العلم اننا وجدنا فتوى منسوبة لمعالي الشيخ صالح اللحيدان ولكن لم نجد المصدر المعتمد حتى ننقلها فمن لديه مصدر موثوق نرجو تزود الموقع بذلك
وما زال الموضوع لدينا في طول البحث والتحقيق وننقل لكم هنا ما حصلنا عليه -
هذه بعض الاسئلة التي يكثر السؤال عنها تتعلق بالموقف الشرعي من بعض صور الممارسة الجنسية بين الزوجين :
......................................

السؤال الأول  : ما حدود العلاقه الجنسية مع زوجتي أفيدوني جزاكم الله .

الجواب  :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر على أي صفة وفي أي وقت إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك كإتيان المرأة في دبرها أو إتيانها زمن الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم" كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة.
ولقول الله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن * فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ).[ البقرة: 222].
ودليل الإباحة قول الله سبحانه وتعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)[ المؤمنون : 5ـ 6 ] .
 وقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم * وقدموا لأنفسكم * واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه * وبشر المؤمنين). [البقرة: 223]. والله أعلم .


حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين
السؤال الثاني : ما حكم مص الزوجة ذكر زوجها؟ و ما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعض النجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟ أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله . . . آمين

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223].
لكن يراعى في ذلك أمران :
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو:
1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط.

2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.

الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه.
إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به،
والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى .
وهذا في أمر التقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته. والله أعلم. 
مداعبة الزوجة فى الدبر بعضو الذكر دون الإيلاج

السؤال الثالث : ماحكم مداعبة الزوجة فى الدبر بعضو الذكر دون الإيلاج؟ آسف جدا لصراحة السؤال وهل هناك ضرر صحي إذا توخيت النظافة اللازمة .

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك من تجاوز ذلك. فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة ابن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن " .[ حسنه السيوطي ]
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [صححه الألباني].
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه - في حديث النعمان ابن بشير المتفق عليه ـ "الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه. فالذي ننصحك به هو أن تبتعد عن هذا الأمر ، وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه، وهو موضع الحرث، فقد قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .[ البقرة: 223]
فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرماً ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.
والعلم عند الله تعالى.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

ردود على "ممارسات جنسية يكثر السؤال عنها........."

أترك تعليقا